منتدى عبد العزيز هانى العشى
هذه الرسالة تدل على انك لست عضوا فى هذا المنتدى,,,

شارك معنا:
وكن عضوا فاعلا بمشاركتك المثمرة والبناءة

للتسجيل: اضغط هنا...
منتدى عبد العزيز هانى العشى
هذه الرسالة تدل على انك لست عضوا فى هذا المنتدى,,,

شارك معنا:
وكن عضوا فاعلا بمشاركتك المثمرة والبناءة

للتسجيل: اضغط هنا...
منتدى عبد العزيز هانى العشى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عبد العزيز هانى العشى

منتدى يناقش جميع القضايا المعاصرة وما يستجد على الساحتين العربية والدولية.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
المدير العام


المساهمات : 59
تاريخ التسجيل : 26/04/2010
العمر : 38

المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة Empty
مُساهمةموضوع: المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة   المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة Emptyالإثنين أبريل 26, 2010 3:57 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

كما وعدناكم بمفاجاة فى مادة المنظمات الدولية .....اليكم هاذا التخليص المانع الجامع المناع الكافى والوافى ...

وانشالله الى رايح يدرس منوا نتوقعلوا يجيب علامة حلوة .....

المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة

الفصل الأول: التنظيم الدولي
التطور التاريخي :
ترجع فكرة التنظيم الدولي في نظر بعض المؤرخين لعهد اليونان حيث حاول ساستها إقامة اتحادات بين حكومات مدنهم وقد كانت الصلة بين مدنهم قوية , وقد حظيت العلاقات بين الدول بقدر كبير من الاستقرار والتنظيم فقد كانت تلجأ لحل منازعاتها سلميا في السلم والحرب .
والراجح أن الحركة الفكرية التي قامت عليها عصبة الأمم والتنظيمات الدولية بعدها يعود للقرن 14 وازدهار القوميات حيث ازداد الصراع بين الدول الأوروبية وفتك القوي بالضعيف , ففكر رجال الإصلاح وعلماء القانون بوسائل لصون الأمن والسلم , وتمخض عن ذلك مشروعات تدعو لإنشاء منظمة لصون الأمن والسلم الدوليين , وهذه المشروعات انبعثت عن ثلاثة مصادر وهي : المدرسة الأوروبية , والمدرسة الانجلوساكسونية , والمدرسة الإسلامية .
المدرسة الإسلامية :
ليس في تاريخ الدول الإسلامية دعوة صريحة " للتنظيم الدولي " لان الإسلام جعل المسلمين امة موحدة يربطها الدين وكان يحكمها الرسول (ص) ثم الخلفاء وهم حكام الدين والدنيا وتسير الدولة الإسلامية كوحدة فان بغت ولاية ما تقوم بقية الولايات حتى تعود للصواب لهذا لم يتجه المسلمين للتنظيم الدولي إلا أن بعض المفكرين العرب والمسلمين دعوا لضرورة ذلك مثل الفارابي والكواكبي.

دوافع التنظيم الدولي:-
تتعدد الأسباب التي تدفع الدول للتنظيم الدولي لان التنظيم الدولي هو تنظيم العلاقات بين الدول وهذه العلاقات متعددة لذلك تتعدد دوافع الدول لتقويته وبرغم ذلك فان التنظيم الدولي يصطدم بعدة عقبات أساسية من شأنها الحد من انتشاره وهي:
1_ ضعف الاختصاصات التي تتولاها المنظمات الدولية.
2_ عدم فعالية الجزاءات التي يمكن إيقاعها على من يخالف أحكام التنظيم الدولي من الدول.
3_ تقييد اختصاصات المنظمات الدولية بسبب مسألة السيادة.

أهم دوافع التنظيم الدولي:-
(1) دافع الأمن:-
كان الدول تتمتع بسيادة مطلقة وكانت الحرب هي الوسيلة المشروعة قانونا للمحافظة على السيادة واسترداد السياسة وهي أحد مظاهر السيادة المطلقة لدول وكانت مشروعية الحروب هي أحد أسباب تطوير وسائلها مما زاد الآلام والخسائر الناتجة عن الحرب فتوجهت سياسة الدول للحد من أسباب الحروب وتقرير عد مشروعيتها، وبدأ اللجوء للطرق السلمية لحل النزاعات قبل اللجوء للحرب وبدأت التفرقة بين حرب العدوان وهي جريمة دولية وبين الحرب الدفاعية وهي حرب مشروعة لعدم وجود سلطة عليا تحكم الجماعة وتمنع العدوان وهنا ظهر العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي.
وعندما ظهرت المنظمات العالمية كعصبة الأمم وميثاق بريان وكان ميثاق الأمم المتحدة قمة تطور القواعد الخاصة للحروب حيث دعت قواعده لإنقاذ البشرية من ويلات الحرب وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومنع اللجوء للقوة في العلاقات معاقبة الدول التي تخالفها وقد نادى الرئيس الأمريكي روزفلت سنة 1902لانشاء تنظيم عالمي يحمي الدول من العدوان عليها وفكرة الأمن الاجتماعي الموجودة حاليا هي منسوبة للرئيس الأمريكي ويلسون حيث أنتقد نظام توازن القوى ونظام الأحلاف وأقترح نظام الأمن الاجتماعي حيث تتوافر فيه قو عسكرية بإتحاد الدول لضمان السلم العالمي فجاء التفكير في أنشاء عصبة الأمم .

(2) دافع التعاون_ رفاهية الشعوب:-

يهدف التنظيم الدولي لدعم الترابط بين الدول في جميع المجالات للوصول لرخاء والرفاهية فقد أدت الثورة الصناعية للتقارب بين الدول في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسلام الدائم لا يتحقق إلا بإزالة الحواجز الاقتصادية والاجتماعية . لذلك اتجهت الدول منذ منتصف القرن إل 19 لإنشاء اتحادات ولجان دولية للإشراف علي الانتفاع بالمرافق الدولية وتنظيم المصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة . ومنذ أوائل القرن 20 والصراع الاستعماري بين الدول الأوروبية وتخلف الدول الأسيوية والأفريقية أصبح للسلام الدولي مدلول أوسع يستند في نفس الوقت للتعاون الدولي لذلك جعلت المنظمات السياسية دعم هذه المجالات أحد وظائفها كذلك أقامت صلات وثيقة مع المنظمات الفنية والمتخصصة وقد بدا ذلك جليا في عهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة وقد دعا ميثاق الأمم المتحدة لان تعمل الهيئة الدولية علي :
1_ تيسير الحلول للمشاكل الدولية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وتعزيز التعاون الدولي في الثقافة والتعليم .
2_ تحقيق مستوي معيشة أفضل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور الاقتصادي والاجتماعي .
3_أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون تمييز كذلك انشات الأمم المتحدة المجلسين الاقتصادي والاجتماعي كجهاز للإشراف علي التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ويتولي الوصل بينها تلك المؤسسات المتخصصة .

(3)_ إنهاء الاستعمار :
عانت شعوب أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من استعمار الدول الأوروبية وقد نظرت أوروبا لهذه الشعوب أنها دونها وهي مستباحة لها وكانت دوافع الاستعمار هي :
1- استغلال ونهب ثروات الشعوب
2- السيطرة علي موارد المواد الأولية
3- الحصول علي الأيدي العاملة الرخيصة .
كانت الدول الاستعمارية تخفي هذه الأهداف بدعوي الأهداف الإنسانية مثل نشر المسيحية أو المدنية أو تحرير الشعوب وقد دعمهم الكتاب والاستعماريون في ذلك بكتاباتهم الفلسفية مثل رسالة الرجل الأبيض وهوان يكلف سماويا بنقل المدنية والدين للإنسان والنهوض به واستصلاح أرضه وتعميرها للرقي بالجنس الأسود وقد كان الاستعمار مباحا ولكن في أواخر القرن 19 وبسبب الحروب الاستعمارية وقعت الدول الاستعمارية اتفاقيتين دوليتين لحل بعض مشاكل الاستعمار وهما :
1)- اتفاقية برلين سنة 1885 لتنظيم قاعد الاستيلاء علي الأقاليم الأفريقية .
2)- اتفاقية بروكسل سنة 1890 لمكافحة تجارة الرقيق في المستعمرات .
وفي أوائل القرن 20 تغيرت نظرة العالم للاستعمار بسبب حروب التنافس الاستعماري ويقظة الشعوب وانتشار تيار الحركات التحررية والروح القومية وقد تولي التنظيم الدولي بالتدريج مسئولية الحد من أثار الاستعمار عن طريق إخضاع المستعمرات للإشراف الدولي فانشات عصبة المم نظام الانتداب في الدول التي لا تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تطبق إلا في مستعمرات الدول المهزومة ( ألمانيا والدولة العثمانية ) ثم جاء ميثاق الأمم المتحدة وانشأ نظام الوصاية للعمل علي ترقية أهالي الأقاليم المستعمرة وقد استحدث الميثاق إلزام الدول التي تدير الأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي بمجموعة من الالتزامات تجب مراعاتها عند إدارة تلك الأقاليم فأصبحت إدارة المستعمرات خاضعة للمحاسبة الدولية .
وقد مهدت الأمم المتحدة الطريق للحد من أثار الاستعمار كما أصدرت سنة 1960 قرارا تاريخيا بتصفية الاستعمار بجميع صوره .

تصنيف المنظمات الدولية :
لم يتفق الفقهاء علي طريقة خاصة لتقسيم المنظمات فقد اعتمد البعض علي التقسيم الجغرافي وقال غيرهم بالوظائف التي تؤديها المنظمة
ولكن الراجح يجعل التنظيمات الدولية أنواع :
تنظيمات دولية عالمية ,تنظيمات دولية إقليمية :وتنظيمات دولية فنية :وتنظيمات دولية قضائية .

(1)_ التنظيمات الدولية العالمية :
وهي للحفاظ علي الأمن والسلم في العالم وقد نشأت علي اثر الحرب وانصب نشاطها علي المستقبل وتشرف علي تنظيم جميع العلاقات الدولية وساهم في حل جميع المشاكل فهي "دولية" لأنها تقتصر علي الدول : و"عالمية" لأنها مفتوحة للجميع , و"عامة " لأنها شاملة لجميع النواحي .

(2)_ التنظيمات الدولية الإقليمية :
وتقوم بحفظ الأمن والسلم في إقليم جغرافي معين وقد قامت بعد الحرب العالمية الثانية مثل جامعة الدول العربية , منظمة الوحدة الإفريقية وهي أيضا قيادية تشمل التنظيمات العسكرية مثل حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو .

وقدالجمعية الصغيرة:حاولت الجمعية العامة منذ نشأتها تلافي عجزها الناتج عن استخدام الدول الكبرى لحق النقض الفيتو لذلك أنشأت سنة 1947 بناء على اقتراح الولايات المتحدة لجنة أسمتها (الجمعية الصغيرة) لبحث ما قد يعرض من مسائل فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العامة على أن يكون لها الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد في دورات استثنائية عند الضرورة وهي تتكون من مندوب عن كل دولة ولا تجتمع أثناء اجتماع الجمعية العامة وهي تسير وفقا لقواعد اختصاص الجمعية العامة فهي لا تملك سلطة اتخاذ تدابير كالجمعية العامة فهذا الاختصاص لمجلس الأمن وحده ولا يجوز التعرض لمسائل لا تزال محل بحث مجلس الأمن وقد عارض الاتحاد السوفيتي وبعض دول إنشائها لان هذا تجاوزا كبيرا لسلطة أنشاء الفروع الثانوية وأضعافا لسلطة مجلس الأمن ، وكذلك هذا يخالف روح الميثاق فهو يحول الجمعية العامة لهيئة دائمة والميثاق يريدها هيئة غير دائمة لا تجتمع إلا في الدورات العادية أو الطارئة لذلك رفض الاتحاد السوفيتي التعامل معها وقاطع جلساتها وفي سنة 1949 تم تجديد الجمعية الصغيرة لأجل غير مسمى ويرى الدكتور الرابي ( أن توافق قيام الجمعية الصغيرة مع أحكام الميثاق هو محل نظر).

اختصاصات وسلطات الجمعية العامة::
1) سلطة مناقشة أية مسألة تدخل إطار الميثاق سواء خاصة بمسألة السلم أو التعاون الدولي ولا يوجد على هذه المسألة قيود إلا ما وضعها الميثاق.
2) سلطة إصدار توصيات للدول الأعضاء أو مجلس الأمن ويرد عليها حيث لمجلس الأمن الأولوية فيما يتعلق بسلطة حسم المنازعات الدولية.
3)سلطة إصدار قرارات ملزمة مثل أقرار الميزانية وقبول دولة جديدة وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية ولكن القاعدة العامة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الجمعية أنها توصيات غير ملزمة حيث يتوقف تنفيذها على قبول الدول ورضاها بها إلا في حالات معينة تكون القرارات ملزمة.
** سلطات الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين::
في لميثاق يوزع الميثاق الاختصاصات بين الجمعية العامة ومجلس الأمن.
أ‌) للجمعية العامة في أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم ولها أن تقدم توصيات لهذه المبادئ للأعضاء أو لمجلس الأمن أو كليهما، ويكون أساس هذه التوصيات من التقارير التي ترسلها لها الفروع الأخرى سنوياً.
ب‌) تملك الجمعية العامة في حالة عدم وجود مسائل ذات صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين أن تقدم توصيات بشأن هذه المسائل للأعضاء أو لمجلس الأمن أو كليهما ولكن عند وجود نزاع يجب أن تحيله لمجلس الأمن باعتباره الجهة المختصة بهذا الموضوع ولكن مجلس الأمن يستطيع أن يطلب من الجمعية العامة أن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن نزاع ما.
ويتوجب على الأمين العام إخطار الجمعية العامة قبل كل دورة انعقاد بالمسائل التي تمس الأمن والسلم الدوليين والتي يناقشها مجلس الأمن حتى لو لم تكن محل دراسة طالما لم يصدر قراراً بشأنها أو يشطبها من دفتر أعماله.
ت‌) مع مراعاة القيد السابق للجمعية العامة أن توصي بالتدابير لتسوية أي موقف يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم ويدخل في ذلك انتهاكات الميثاق.
ث‌) تملك الجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن للأحوال التي يحتمل أن تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
ج‌) سلطة تشجيع التعاون الأساسي والسلم الدوليين وتطوير القانون الدولي.
ح‌) تستطيع الجمعية العامة أن تنضم دراسات وتصدر توصيات بهذا الشأن لأنهما عاملان مهمان لحفظ السلام والأمن الدوليين وقد وضعت عددا من الدراسات والمعاهدات وعهدت إلى لجنة القانون الدولي بتدوين هذا القانون وتطويره.
وقد أنشأت هذه اللجنة عددا من اللجان الخاصة بهذا الشأن كما قامت بأعداد مشاريع اتفاقيات كما قامت الجمعية العامة عام 1966 بتكوين لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة بين الدول وتبنت الجمعية العامة سنة 1970 إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودية والتعاون الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة.

** سلطات الجمعية العامة في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي ::
للجمعية العامة أن تنظم دراسات وأن تصدر توصيات في سبيل أنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية ويلعب المجلس الاقتصادي دورا كبيرا في تحقيق ذلك والجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في الأصيل في هذا الشأن على أن تمارسه عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،ويلعب هذا المجلس دور الوسيط بين الجمعية العامة والوكالات المتخصصة بواسطة اتفاقيات الوصل.
** تطوير سلطات الجمعية العامة::
لم يخول الميثاق الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين بإصدار التوصيات فسعت الجمعية العامة لتطوير سلطاتها في هذا المجال تفاديا لحالات عجز مجلس الأمن بسبب استخدام الفيتو.
فجاء قرار إنشاء الجمعية الصغيرة ومن ثم قرار الاتحاد من أجل السلام وذلك تعبيرا عن اهتمام جميع الأعضاء في الجمعية بحفظ السلام والأم الدوليين.

** قرار الاتحاد من أجل السلام::
عندما عجز مجلس الأمن عن اتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف الحرب التي شنتها كوريا الشمالية على الجنوبيين بسبب استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو قامت الجمعية العامة عام 1950 وبناء على اقتراح تشيسون وزير خارجية أمريكا بإصدار قرار الاتحاد من أجل السلام وحلت فيه محل مجلس الأمن حيث دعت الدول الأعضاء لتجنيد جيوشها وإرسالها إلى كوريا تحت لواء الأمم المتحدة لإخراج كوريا الشمالية من الجنوبية حيث قام مجلس الأمن عند غياب مندوب الاتحاد السوفيتي من المجلس بإرسال القضية للجمعية العامة للبث فيها فجاء القرار سنة 1950 ومع أن ما أصدرته الجمعية كان توصية إلا أنه أخذ قوة القرار الملزم من حيث التنفيذ حيث لا يوجد حلاً أخر.
وقد وجه الاتحاد السوفيتي لهذا القرارات الانتقادات التالية:
1- هذا القرار يخالف الميثاق فالجمعية العامة تحيل لمجلس الأمن جميع المسائل التي تتطلب القيام بعمل ما سواء قبل بحثها أو بعده.


2_ الجمعية العامة لا تستطيع إبداء توجهات في أمر لا يزال مدرجا في جدول أعمال مجلس الأمن.
3-حق الفيتو هو حق مطلق لا يجوز إلغائه أو تقييد استخدامه إلا بموافقة الدول الخمس الكبرى كذلك تستطيع الدول اللجوء للدفاع الشرعي عند عجز مجلس الأمن عن حل قضية ما ولكن رغم دلك استمرت الأمم المتحدة في عملياتها العسكرية في كوريا استنادا للقرار

** حالات تطبيق قرار الاتحاد من اجل السلام
1_ أزمة المجر سنة 1956
2_ العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956



مجلس الأمن :

أولا ** في تشكيل مجلس الأمن يتكون من عدة دول ويبات أعماله عبر لجان متعددة

1_ عضوية المجلس
** يتكون من 15 عضو خمسة منهم دائمين ومعينين لي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وايرلندا وأمريكا والأعضاء العشر الآخرون تتفهم الجمعية بأغلبية تلتي الأعضاء لمدة سنتين لا تقبل تكرار مباشرة (لاتمدد) ويراعى عند اختيار الأعضاء ما يأتي
1_ مدن مساهمة الأعضاء الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق أهداف الهيئة الأخرى
2_ التوزيع الجغرافي العادل ليمثل مختلف مناطق العالم

2) اشتراك دول غير أعضاء في المجلس وفي مناقشات أو إصدار قرارات إن كان دلك يساعد في إتمام رسالة المجلس كالتالي

أ_ لكل عضو في المم المتحدة من غير أعضاء المجلس حق المشاركة في التصويت أو مناقشة أي مسالة في المجلس إن كان العضو يتأثر بالمسالة

ب) يدعو مجلس الأمن أي دولة سواء عضو في الهيئة أو لا للاشتراك في المناقشات المتعلقة بنزاع تكون الدولة طرقا فيه ولكن إلا يكون لها حق التصويت

ث‌) إن طلب مجلس الأمن من دولة ليست عضو به أن تضع تحت تصرفه ما يلزم من قوات مسلحة فيجب الدعوة الدولة لحضور المناقشات وإصدار القرارات المتعلقة باستخدام هده القوات .


ثانيا ** فروع مجلس الأمن
أ ) لجنة أركان الحرب
1) وتتألف من رؤساء أركان الحرب للدول الدائمة العضوية في المجلس أو من يمثلهم ويمكن للجنة أن تدعو دولا أخرى للاشتراك في اجتماعها إن رأت دلك وتقدم اللجنة الرأي للمجلس وتساعده في المسائل المتعلقة بالحرب وتعد اللجنة مسئولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأي قوات مسلحة تحت تصرف المجلس وفي سنة1948 أخرجت تقرير أنها غير قادرة على العمل بسبب اختلاف الوجهة السوفيتية والأمريكية حول موضوع كل عضو قوات مسلحة تحت تصرف المجلس

3) لجنة نزع السلاح
وتضم كافة أعضاء المجلس وتختص بدراسة الالتزامات المتعلقة بتخفيض وتنظيم التسلح وخاص تحريم أسلحة الدمار الجماعي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة الدرية ومنع استخدام الطاقة الدرية لإغراض غير سلمية ورغم أن مجلس الأمن يوجهها في احد فروع إلا أنها تستطيعان تضع مشاريع قرارات أمام جمعية العامة للتصويت عليها

ب‌) لجان دائمة _ لجنة الخبراء
تتكون من قانونيين متخصصين مهمتها في دراسة الملائمة الداخلية للمجلس وتقديم الرأي بشأنها كما تبحث ما يحيل لها المجلس من موضوعات
2_ لجنة قبول الأعضاء الجدد
وتتكون من دول أعضاء المجلس و تتولى دراسات طلبات الانضمام التي يميلها المجلس وتقدم تقارير اعنها

ج_ لجان مؤقتة
لجان ينشاها المجلس لعا خاصة وتنتهي بانتهاء هده المهمة مثل لجنة المراقبة الهدف الفلسطينية



اختصاصات سلطات مجلس الأمن
1_ حفظ الأمن والسلم الدوليين
يعد المجلس صاحب الاختصاصات الأصيل في شؤون السلم ولكنه لا يحتكر فالجمعية
العامة حق المناقشة وإصدار التوصيات ويتمتع المجلس بعده سلطات لممارسة دلك مثل
1_ تنظيما لسلع 2_ التدخل المباشر عن نشوء نزاع أو عن حدوث تهديد للأمن والسلم الدوليين


أ‌) تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية يستطيع مجلس الأمن أن يقوم لإطراف لكنه يستطيع التدخل مباشرة ودون طلب من احد إن كان استمرار النزاع سيؤدي للإخلال بالأمن والسلم الدوليين وهو هنا يملك سلطات واسعة لممارسة ذلك مثل إنشاء لجان تحقيق ولكل دولة عضو يستطيع أن ينبه المجلس لأي نزاع سيؤدي للمس بالأمن والسلم الدوليين وتستطيع دولة ليست عضوا أن تنبه المجلس عن أي نزاع هي طرفا فيه وكذلك تستطيع الجمعية العامة والأمين العام تنبيه المجلس لذلك ويأخذ تدخل مجلس الأمن في مثل هذه النزاعات عدة صور منها:
1- دعوة أطراف النزاع لتسويته سلميا بطريقة يختارونها .
2- التوصية بما يراه مناسبا لفض النزاع ولكن مع مراعاة ما أخذه الأطراف من خطوات للعمل ويملك مجلس الأمن التدخل في أي مرحلة ويستطيع إصدار توصياته حتى قبل مدير التحقيق وتكون توصيات المجلس هنا مجرد توصية ليس لها قيمة إلزامية فهي أقرب للنصح ولكن إن لم يستجيب له أحد جاز له أن يتدخل بصفة أخرى كسلطة قمع.
وقد حدثت الكثير من المنازعات التي لم تصل لتهديد الأمن واسلم الدوليين وتمت مناقشتها ولكن لم تصدر أي قرارات بسبب عدم تقديم مشاريع قرارات ومن أمثلتها:
• نزاع الاتحاد السوفيتي وإيران سنة 1946 بشأن الحدود.
• نزاع بريطانيا وألبانيا 1947
• نزاع اندونيسيا وهولندا 1947
• نزاع الهند وباكستان بشان كشمير 1948
• نزاع لبنان ومصر 1958

*سلطات المجلس في قمع حالات تهديد السلم والعدوان
وهي سلطات خطيرة للمجلس فمن حقه اتخاذ تدابير قمع عند تهديد السلم والمن وذلك بمقتضى قرارات ملزمة ولا تخضع هذه السلطات لقيد الاختصاص الداخلي وتعد هذه السلطات أهم ما يميز هيئة الأمم عن عصبة الأمم المتحدة.
ويستطيع المجلس بسلطاته الكاملة وضع المعايير لتحديد أحوال تدخله وأن كان لم يضع أي ضوابط فهو في كل نزاع يقرر أن يتدخل أو لا ولا تملك الدول الطعن في قراره ، فإذا قرر مجلس الأمن أن هناك تهديد للأمن والسلم جاز له إصدار التوصيات اللازمة أو القيام بالإجراءات القمعية المناسبة.

الإجراءات المؤقتة: يملك المجلس قبل أن يتخذ قراراته المناسبة أن يدعو الإطراف للأخذ بما يراه ضروريا من تدابير مؤقتة ولا تخل بحقوق ومطالب المتنازعين وهذه دعوى للأطراف أنه عند عدم الالتزام بها سيكون للمجلس إجراءات لاحقة أكبر وهذه الإجراءات ليست ملزمة ولا يمكن حصرها ولكن يربطها رابط وهو عدم المساس بحقوق ومطالب الأفراد.
الإجراءات غير العسكرية: ومن أمثلتها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات جزئيا أو كليا أو المقاطعة السياسية بقطع العلاقات الدبلوماسية وقد أقر المجلس سنة 1965 و 1966 و1968 جزاءات اقتصادية ضد روسيا الجنوبية .
الإجراءات العسكرية:أن لم تنجح الإجراءات السابقة يملك المجلس إجراءات حربية مثل تشكيل قوات تحت لواء الأمم المتحدة حيث يستطيع المجلس إيقاع العقوبات العسكرية وهذه السلطة مستحدثة للمجلس ولكنه لا يستطيع البدء فيها مباشرة قبل استنفاذ كافة الوسائل وعندما يتدخل المجلس لا ينتظر طلب أو موافقة الدولة المعتدى عليها فتدخله هو لحفظ الأمن الجماعي وحماية الأمن والسلم الدوليين.
وقد حددت النصوص أسلوب استخدام وقيادة قوات الدول العاملة تحت لواء المنظمة كالتالي :
أ‌) تتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين أن يضع تحت تصرف مجلس المن وبناء على طلبه ما يلزم من قوات مسلحة وأن يقدم المساعدة والتسهيلات ويبرم عدد القوات والتسهيلات ومكان القوات وما يلزم في اتفاقات ولكن مثل هذه الاتفاقيات لم تبرم بسبب خلاف الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مما يحرم المجلس من تشكيل قوة للسلام أو الطوارئ وينتهي وجودها بانتهاء مهمتها .
ب‌) تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ تدابير حربية عاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية ويمكن استعمالها فورا لأعمال القمع الدولية ويتلى المجلس تحديدها ووضع خططها وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب .
ت‌) يضع المجلس بمساعدة لجنة أركان لحرب الخطط اللازمة لاستخدام القوات المسلحة ، ويستطيع المجلس الاستعانة بالتنظيمات والوكالات الإقليمية لمثل هذه الأعمال ولكن بشرط أن تعمل تحت رقابته ولا يجوز لها أن تقوم بأية أعمال دون أذن وعلم المجلس ، والميثاق لم يستخدم مصطلح (جزاءات) بل أستخدم (إجراءات) للإيحاء بأنه ليست جميع الأعمال التي يتدخل فيها المجلس تكون محرمة.

ومن الأعمال القمعية التي قام بها المجلس
1_ تشكيل لجنة لمراقبة الهدنة في فلسطين عام 1948.
2_تشكيل لجنة المراقبين العسكريين في كشمير 1949.
3_قرار المجلس عام 1958 بشأن الاضطرابات في لبنان.
4_ فرار المجلس عام 1963 بشأن الحرب الأهلية في اليمن.
5_قرار المجلس عام 1965 بعد غزو الولايات المتحدة للدومينكان .
وتدخل المجلس في هذه الحالات حتى لا ينفي حق الدولة المعتدى عليها في الدفاع عن نفسها ودون الإذن من المجلس ولكن ذلك يتم في فترة وقوع الاعتداء حتى اتخاذ المجلس ما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

• القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
تنفرد قرارات مجلس الأمن وحدها بالإلزامية دون باقي الفروع من المنظمة ولكن يشترط لهذه الإلزامية ما يأتي:
1) أن يكون هذا القرار في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين فهو لا يملك مجال سن قرارات غير ذلك.
2) أن تكون القرارات متفقة وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
3) أن تكون القرارات اتخذت وفقأ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة فيمكن أن يكون الشرط متفقا مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وغير متفقا مع أحكام الميثاق .
4)أن يكون الأمر متعلقا بقرارات وليس توصيات خاصة بتسوية سلمية للنزاعات فأن التوصيات لا تتمتع بالقوة الملزمة.

• اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في الشؤون الإدارية والتنفيذية :
يتولى المجلس بمفرده تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام المحكمة كما تشترط موافقته للدعوى لمؤتمر عام لإعادة النضر في الميثاق ويجب أن تكون الدول الخمسة في المجلس ضمن أغلبية الثلثين في الجمعية عند أجراء تعديل الميثاق.
1) اجتماعات المجلس: يمثل المجلس السلطة التنفيذية للمجتمع الدولي وعليه فهو عكس الجمعية العامة يعمل باستمرار عكس الجمعية التي تجتمع سنويا، ويعقد المجلس في مقر الهيئة ويمكن أن يعقد خارجه بناء على طلب الأمين العام أو أحد الأعضاء أن كان ذلك تسهيلا لأعماله، ويتناوب الأعضاء على رئاسة المجلس كل شهر طبقا للحروف الأبجدية لأسمائها الانجليزية ويتنحى الرئيس عن الرئاسة عند عرض قضية تكون دولته طرفا فيها، ويشترك الأمين العام بصفته في كل الاجتماعات والأصل علانية الجلسات ما لم يتقرر خلاف ذلك ولكن المناقشات لتعيين الأمين العام أو لاختيار قضاة المحكمة الدولية يجب أن تكون سرية ويتم عرض مشاريعها والتعديلات عليها كتابة، ولغات العمل فيه هي الانجليزية والفرنسية وأضيفت الاسبانية والروسية ثم أضيفت الصينية والعربية.
2) إعداد جدول الإعمال: يتولى الأمين العام تحضي جدول أعمال مؤقت للمجلس يتم اعتماده من رئيس المجلس ثم يقره المجلس وأن كانت قضية على جدول أعمال المجلس تبقى مطروحة حتى يتم حلها أو يصدر قرار من المجلس بشطبها.
3) نضام التصويت:
أ) حق الاعتراض
لكل عضو من الأعضاء صوت واحد
_ في المسائل الإجرائية يصدر القرار بأغلبية 9 أعضاء على الأقل أيا كان الأعضاء .
_في المسائل الموضوعية يصدر القرار بأغلبية 9 أصوات على الأقل شرط أن يكون منهم الدول الخمسة الدائمة العضوية أما أن اعترض أحدها فلا يصدر القرار.
وهذا الحق اشترطت عليه الدول الخمس الكبرى الداعية لمؤتمر سان فرانسيسكو المؤسس حيث اشترطت الدول لتدخل المنضمة مستندة إلى أنها يجب أن تكون لها دور مميز وحاسم في القضايا الدولية وقد أكدت هذه الدول على أنها لن تقوم باستخدامه إلا في أضيق الحدود وقد حرصت على وضع الضمانات لاستخدامه.ولكن في كل الأحوال حق الفيتو حق سيء وسلبي ولا يستطيع أجبار بقية الدول على قبول وجه نضر وعليه فهم يستطيع هدم القرار ولكنه لا يستطيع بناءه
ب‌) التفرقة بين المسائل الموضوعية والإجرائية :لم يحدد الميثاق ما هو متعلق بالموضوع فيمك استخدام الفيتو عليه وما هو متعلق بالإجراء فتصدر القرارات بأغلبية 9 أعضاء دون اشتراط الدول الخمسة الدائمين العضوية.
ولكن تصريح الدول الكبرى في سان فرانسيسكو حدد أن تكيف المسألة هل هي موضوعية أو إجرائية وعائد لسلطة المجلس نفسه ، وعليه إذا أراد أحد الأعضاء الدائمين أن يمنع صدور قرار من المجلس دفع بان المسألة موضوعية فأن عارض عضو أخر على نوع الموضوع وفي هذا التصويت يجوز استخدام الفيتو حيث يعترض على أنها إجرائية.
وهكذا تعتب المسالة موضوعية ويحق استخدام الفيتو فيها ويستخدمه وهدا يسمى الفيتو المزدوج
** ولكن الميثاق أيضا أورد استثناءا هاما وهو انه إذا عرض على إذا عرض على المجلس نزاع دولي للتسوية السلمية وكان احد أعضاء المجلس سواء الدائمين أو لا طرفا فيه فلا يجوز له التصويت كذلك لا يجوز استخدام حق الفيتو عند انتخاب قفاها محكمة العدل أو عند الدعوة لعقد مؤتمر لتعديل الميثاق
ث‌) التفرقة بين النزاع والموقف

إذا كان العضو طرفا من النزاع معين لا يجوز له التصويت أما إن كان طرفا في موقف معين جاز له التصويت ولكن الميثاق لم يوضع الفرق بين النزاع والموقف لدلك على المجلس نفسه أن يحدد النزاع من الموقف


** إذا ادعت دولة ادعاء ما أنكرته عليها دولة أخرى فهو نزاع يحل منطقة الخصومة أما الموقف فحاله عامة تنطوي على مشكلات أسبابه تتعلق بمصالح عدة دول أو كاملة المجتمع الدولي اكتر من اتصالها بأطراف معينة بالتراث

** قدمت الجمعية الصغيرة تقريرها سنة1948وقالت إن صفقة النزاع متوفرة في الأحوال التالية
1_ الاتفاق بين الإطراف المعينة على وجود نزاع
2 _ حالة إذا ادعت دولة على دولة أخرى خرقت التزامها الدولي أو قامت بما يهدد الأمن والسلم الدوليين وأنكرت هده الدول هدا الادعاء

3_إن ادعت دولة على دولة أخرى أنها خلت بحقوق دولة ثالثة وإقرار الثالثة هدا الادعاء

4_ امتناع العضو الدائم للتصويت وغيابه عن جلسات
- الأصل عند اتخاذ د القرارات موافقة دول 9 بينها الخمسة الدائمين ولكن المجلس اعتبر إن العضو الدائم إذا امتنع عن التصويت دون اعتراض هدا لا يعد إقرارا وموافقة ضمنية
- ** أما عند غياب العضو الدائم عن المجلس فقد أثار بدلا جدلا فعند غياب ممثل الاتحاد السوفيتي سنة 1950 صدر قرار المجلس أثناء غيابه حيث حولت قضية كوريا للجمعية العامة والتي اتخذت قرار الاتحاد من أجل السلام.
- فقد أتجه غالبية الفقهاء أن غياب العضو أو تهربه من التزامه لا يجب أن يحول دون استمرار عمل المجلس ودليلهم قضية كوريا.
- رأي أخر ساوى بين حالة الغياب وحالة الامتناع عن التصويت .
- أما في حال إمتناعه عن التصويت فهو موافقة ضمنيه لإمكانية الاعتراض.
2) عدم فعالية الآليات العربية في حل أو تسويه المتنازعات العربية في جميع القضايا .
الدولية رأياً بهذا الشأن وكان رأيها موجهاً لهيئة الأمم ولكن الفقه الحديث قال أنه ينطبق على غيرها من المنظمات .
_ أما جورج سل فيري أنه من الصعوبة تحديد الاختصاصات الذاتية والمباشرة في العلاقات الدولية التي تتمتع بها الجامعة العربية ، فميثاق الجامعة لم يعطيها أيه اختصاصات حقيقية ، وعليه فيقول (سل) أنه لا يوجد هناك أساس للاعتراف بشخصية قانونية للجامعة العربية في النطاق الدولي .
_ أما (موسكيلي)فينكر الإرادة الذاتية للجامعة مستنداً لأن قراراتها تؤخذ بالإجماع ، وعليه فهي في رأيه لا تعد أن تكون علاقة قانونية بسيطة بين أعضاء الجامعة وهي لا تملك سوى إرادة محدودة .
ب) بها الأمين العام لان نجاح المنظمات لا يتوقف فقط على نصوص ميثاقها بل على مدى تجاوب الدول الأعضاء واستعدادهم لمساعدتها وتبت أهمية تعيين أمين عام للجامعة في الأمور التالية
1_الأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الجامعة وهو رئيس جهازها الدائم
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تخصيصه سنة 1965 للاحتفال العالمي بحقوق الإنسان وحرصت الجامعة العربية على الإسهام في هذا المجال، وفي سنة 1966 اعتمد مجلس الجامعة قرار بتشكيل اللجنة العربية لحقوق الإنسان وفي سنة 1967 وافق المجلس على تشكيل لجنة توجيهية لتنسق العمل مع اللجنة والأمم بخصوص برنامج الاحتفال العربي ، وفي سنة 1967 تلقت الأمانة العامة للجامعة مذكرة من الأمانة العامة للأمم المتحدة تضمنت الاستفسار بخصوص إنشاء لجان إقليمية لحقوق الإنسان في سنة 1968 وأوصى مجلس الجامعة بإنشاء لجنة إقليمية عربية دائمة لحقوق الإنسان في نطاق الجامعة العربية تتخصص بالأمر المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيد العربي والعالمي وعلى الأخص :
أ_دعم العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان
ب- العمل على حماية حقوق الإنسان العربي
ج_ تنمية الوعي لحقوق الإنسان لدى الشعب العربي .
وأسهمت اللجنة في إعداد المؤتمر الإقليمي العربي لحقوق الإنسان ويعد الأول من نوعه وقد اتخذ عدة قرارات وأهمها :
1- انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان العربي وطالب الأمم المتحدة والرأي العام العالمي بإدانة هذه الأعمال واتخاذ العقوبات المناسبة0
2- تنبيه الرأي العام العالمي لخطورة ما تقوم به إسرائيل من اعتقالات نفسية للمدنيين .
3- دعا لضمان حقوق الإنسان العربي في الدول العربية
4- دعم العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان من خلال اللجنة الإقليمية الدائمة والوكالات واللجان المتخصصة.
5- أدانت الجرائم الإسرائيلية لحقوق الإنسان بفلسطين وطالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات عليها
6- مساندة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني وطالبوا المنظمات الدولية بتطبيق اتفاقية جنيف سنة 1949 واعتبار المقاومة الفلسطينية قوات نظامية يقرها القانون الدولي وتتمتع بكافة الحقوق والحاميات.
7- طالبوا الأمانة العامة للجامعة بوضع خطة إعلامية تعمل عل تطبيقها لصالح القضية العربية.
8- يسجل ما توصلت أليه الندوة المنعقدة سنة 1968 بخصوص موضوعات الاحتلال والمقاومة والتمييز وغيره من المشكلات العربية موقف الرأي العام إزاء القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل وأعمالها، ودعت الصحافة العالمية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية.

**باشرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان نشاطاتها وأخذت القضية الفلسطينية منبرا كبيرا فيها وقد تعاونت مع لجنة التحقيق التي أوفدتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثها ومع ذلك لم تشمل موضوع حقوق الإنسان في الدول العربية.
وفي سنة 1970 أثمرت جهودها إصدار قرار من مجلس الجامعة لإعداد لجنة خبراء لوضع مشروع عربي لحقوق الإنسان تمهيدا لوضع ميثاق عربي واجتمعت اللجنة وصاغت مشروع (إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية) سنة 1971 وهذا الإعلان يعكس في مضمونه مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مراعاة توفيقها مع الواقع العربي.
• إن هذه المحاولات وهذه الإقرارات تبرهن على دخول العالم العربي مرحلة جديدة يتقبل فيها حقوق الإنسان ويسهل لاحترامها وحمايتها من الانتهاكات .
• أسباب الضعف والقصور وعدم فعالية جامعة الدول العربية:
تعانى الجامعة العربية من عدة مشاكل تعيق وظائفها ومنها
1_تفشي البيروقراطية ،واللامبالاة والتضخم الوظيفي الذي واكب غياب الكفاءات وفساد الجهاز اللاأرادى في الجامعة. فجوانب الفشل والقصور تعود لعدة عوامل وخيمة //
أ‌- الخلل البنيوي في العمل العربي المشترك حيث أن الجامعة بدأت بقرارات سياسية نوعية دون الاستناد لروابط اقتصادية حقيقية وهذا بعكس الاتحاد الأوروبي
ب‌- آلية إصدار القرارات في الجامعة هي الإجماع وهذه يصعب تطبيقها بسبب التباين في المواقف القطرية العربية ،إضافة لعدم وجود آلية لتنفيذ القرارات التي تتخذ
ت‌- تتناسب النزعة القطرية على حساب المصلحة العربية المشتركة وغياب الاستراتيجيات العربية الموحدة في جميع المجالات.
ث‌- غياب الإرادة العربية الواعية بضرورة تقوية وتعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك ،واختلاف الإرادة العربية الجماعية
ج_منظمة الدول العربية أساس كيان الجماعة سلطة أو أيه إلزامية لحل القضايا العالقة رغم الإقرار من حيث المبدأ باليه محكمة العدل العربية،ورفض الدول العربية التدخل محتجة تارة بسيادتها وتارة بخصوصيتها الداخلية هذا انعكس على منصب الأمين العام للجامعة حيث ظل شرفيا وبروتوكوليا يخلو من أي تأثير
أو نفوذ حقيقي للدول العربية وقضاياها
د_عدم الاهتمام بوجود أيه مؤسسة تربط بين الجامعة والشعوب العربية كما في البرلمان الأوروبي
ح_عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه الجامعة في الوقت الذي يلتزم فيه بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية كالأمم المتحدة
خ_النزاعات العربية التي أثرت سلبا على الجامعة لافتقار الجامعة لآلية لتسوية النزاعات العربية سلميا في إطار عربي مما أتاح فرص التدخل الخارجي
الفصل الرابع:الاتحاد الأفريقي(منظمة الوحدة الإفريقية)
أولا: فلسفة المنظمة
تضم القارة الإفريقية 53 دولة تجمع بينها خصائص مشتركة وقد اجتمعت الدول الإفريقية رغم تباين آرائها على ضرورة وجود إطار تنظيمي يجمع الدول المستقلة ولكن الخلافات بينهم كانت على طبيعة وماهية المنظمة،وغير ذلك
ثانيا:مبادئ وأهداف المنظمة :
الهدف الوحيد الذي نص عليه الميثاق هو إرضاء بعض الدول ولم يتضمن أيه مبادئ لتحقيقه ولكن هناك ثلاث أهداف أخرى لها وهى :
1_ الهدف التاريخي :تحرير القارة الأفريقية

نصت ديباجة ميثاق المنظمة على أن إنهاء الاستعمار احد أهدافها ،لذلك تعهدت الدول الإفريقية بالعمل على الثقافي المطلق في مسالة العمل على التحرر ومساعدة الدول وقد تنال استقلالها وتتحرر القارة الإفريقية بكاملها

2- هدف داخلي: التعاون بين الدول الإفريقية
نص الميثاق على أن يكون بين الدول الإفريقية تعاون في جميع المجالات، وان استبعدنا دور المنظمة في إنهاء الاستعمار فان دورها في إقامة التعاون هو الهدف الرئيسي لها وهو التحدي الأكبر لها لذلك نص الميثاق على ضرورة استنفاذ كل الطاقات والجهود لإقامة التفاهم والتعاون بين الشعوب والحكومات الإفريقية .
3-هدف خارجي: التعاون الدولي ومبدأ عدم الانحياز.
أكثر الدول التي تحتاج التعاون هي الدول الأفريقية لمواجهة مشاكل التخلف فيها لذلك نصت المنظمة في ميثاقها على ضرورة التعاون الدولي كهدف من أهداف المنظمة ويتجلى ذلك في إيجاد المنظمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تضمنه من مبادئ الإقامة التعاون ، ويخضع التعاون بين الدول الإفريقية لمبدأ عدم الانحياز والتمسك بهذا المبدأ يمثل إحدى سمات التنظيم الدولي الأفريقي والدول الأفريقية هي الأكثر تمسك بهذا المبدأ.

*ثالثا/ العضوية:
أ- شروط الانضمام للمنظمة :
** يجوز لكل دولة افريقية مستقلة ذات سيادة أن تبلغ الأمين العام في اى وقت برغبتها في الانضمام لهذا الميثاق
** يقوم الأمين العام عند تسلم مثل هذا الأخطار بإرسال نسخة منه لجميع الدول الأعضاء ويتقرر قبول العضوية بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء، وتقم كل دولة عضو بإبلاغ قراراتها بهذا الشأن للامين العام وعند تلقى القرارات الكافية يقوم بإبلاغ الدول المعنية وعليه يشترط ثلاث شروط للعضوية :
1* أن تكون الدولة افريقية.
2*أن تكون مستقلة وذات سيادة.
3*أن تبلغ الأمين العام للمنظمة برغبتها في الانضمام وتقبلها الأغلبية المطلقة للأعضاء وهذه الشروط قد تبدو سيريه وبعضها حقيقة سياسية أكثر منها قانونية فقد تحصل الدولة على قبول من الأغلبية المطلقة ولكن يكون هناك الدخول غير معترفة بهذه الدول أن كانت جديدة وهذه الدول لم تصوت على قبول العضو الجديد ففي هذه الحالة هل تكفى الأغلبية المطلقة لاكتساب العضوية كما حدث في الجمهورية الصحراوية عندما تقدمت بطلب عضويتها .

ب_الادعاء بأهلية تمثيل الدول الأعضاء:
تتعرض الدول الأفريقية من حين لأخرا لتغييرات تحسن نظام الحكم بتغيير من يعبر عن إرادتها دوليا ويحدث في حالات كثيرة تنازع بين نظام الحكم القديم والنظام الجديد في قضية تمثيل الدولة في المنظمات الدولية ومنها الوحدة الأفريقية .
وفي الميثاق لا يوجد اى إشارة لحل هذه المشكلة وهناك اعتبارين متعارضين:
الأول/ لا يسمح للدول الأعضاء التدخل في الدول الأخرى لذلك لا يجوز مناقشة هذه القضية في المنظمة
الثاني/ هناك سابقة حيث أن مؤتمر القمة الافريقى ناقش هذه القضية سنة 1964وعليه يجوز لمؤتمر القمة الإفريقية مناقشة هذه القضية ولكن برغم ذلك تدخلت المنظمة ووجدت حل وسط لبعض المشكلات من هذا النوع مثل قضية تشاد سنة 1982

قرارات منظمة الاتحاد الافريقى في تحقيق أهدافه:
يجب ألا نحكم على ا لاتحاد الافريقى بالنجاح أو الفشل بعد عقدين من الزمن فهذه مطالعة فالتغير وإتيان النتائج قد يستغرق وقتا أطول من ذلك ، لذلك يجب أن ننظر في أهداف الاتحاد الأفريقي لنعرف ما تحقق منها وما لم يتحقق ، وقد نص الميثاق على أن أهدافه:
أ-تقوية وحدة دول أفريقيا وتضامنها .
ب-تنسيق وتقوية تعاونها وجهودها لتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا .
ج- الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها .د- القضاء على الاستعمار في جميع أشكاله في أفريقيا.
ه- تشجيع التعاون الدولي أخذين بالحسبان ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعليه فقد كان له أهداف سياسية، وأهداف غير سياسية أما مدى نجاحه في تحقيقها فكالتالي :
أولا/ الأهداف السياسية – الأهداف السياسية له هي:
أ‌- الدفاع عن سيادة وسلامة أراضيها واستقلالها.
ب‌- القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله في أفريقيا
ت‌- تشجيع التعاون الدولي.
ث‌- تقوية وحدة دول أفريقيا وتضامنها.

الهدف الأول/ القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله في أفريقيا
عند نشأة التنظيم سنة1963 كانت الدول الأفريقية المستقلة 32 حيث وقع ممثلوها على الميثاق وقد اجتمع الرؤساء والدول سنة 1998 واجتمع ممثلو 49 دولة مستقلة اى استقلت 17 دولة بعد نشأتها ، وقد كانت المنظمة تساند حركات التحرر حتى الوصول لاستقلالها ومن أمثلة ذلك انه تمكن من الحصول على استقلال الدول التي كانت تحث الاستعمار البرتغالي، وقد كان للمنظمة الفصل الأول في الحصول على قرار من هيئة الأمم المتحدة بمشروعية الكفاح المسلح حتى نيل الاستقلال، كما استطاع التنظيم الحصول على دور مراقب لجميع حركات التحرر من هيئة الأمم، وبفضل المنظمة أصبحت معظم دول أفريقيا مستقلة.
الهدف الثاني/الدفاع عن سيادة وسلامة أراضيها واستقلالها بعد حصول الدول على استقلالها يحرص رؤساء الدول على الحفاظ على هذا الاستقلال حيث لا يسمحون باى تدخل ولو صغير في دولهم وقضاياه ،وهذا يفسر حساسية حكام دول أفريقيا، خاصة حديثة الاستقلال وتمسكهم بسيادتهم ورفضهم التنازل عنها لصالح المنظمة، كما يفسر اتفاق هؤلاء الحكام للكثير من اجل التسلح، وهذا يعطى الفرصة للدول الأجنبية المزودة بالسلاح للسيطرة على مقدسات هذه الدول أو إعادة حقها وهذا أن تركتها وقد تنبهن الدول الإفريقية لمطامع الدول الأجنبية التي تحاول إعادة السيطرة على هذه الدول بواسطة المرتزقة ولكن المنظمة وضعت اتفاقية بشان المرتزقة فلجا الاستعمار لطرق جديدة وهي التسليح أو من داخل أبناء البلاد وذلك بسبب حاجة هذه الدول للسلاح والذخائر للحفاظ على استقلالها أو للدفاع عن نفسها
دفع مؤتمر الرؤساء الملوك الخامسة عشر سنة 1978تم الاتفاق على منع أو تدخل أجنبيين في الدول الأفريقية والتصدي لكافة المخططات الأجنبية لإعادة استعمار دول افريقية وأكد المؤتمر أن قضية امن أفريقيا تقع على عاتق الأفريقيين ودعا لتنشيط أعمال لجنة الدفاع التابعة للمنظمة ، والبحث في إنشاء قوة عسكرية تحت الإشراف المنظمة وعليه فيجب على القادة الانتباه من هذه الأمور ومحاولة احتوائها قبل استقبالها وهذا يكون الهدف الثاني لم يتحقق فعلا فالاستقلال ليكفي إن يكون ظاهريا بل يجب أن يكون الاستقلال كامل من الداخل و الخارج،ولكن يستقر الحكم في بلد ما
يجب قطع أيه علاقة تؤدي للتدخلات الأجنبية ،كذلك يجب تطبيق الديمقراطية الحقيقية والابتعاد عن الحكم الفردي لأنه غالبا يسعى لتحقيق مطامع فردية،إما الحكم الفردي المتسلط فهو يدفع المعارض لمحاولة أبعاده بالثورة أو الانقلاب مما يتطلب فرصة لتدخل الدول الأجنبية وفي جميع الحالات الخاسر الوحيد هو دول افريقية.
• وعليه فلن تستطيع المنظمة تحقيق الهدف التانى إلا ظاهريا حيث لا يوجد سيادة أو استقلال حقيقي في دول أفريقيا ، وكلما حاول المنتظم التدخل لمنع أي أمر من شانه إعادة استعمار هذه البلاد أو المساس بسيادتها تتذرع هذه الدول بمبدأ عدم جواز التدخل في المسائل الداخلية لها وعليه فهذا الهدف لم يتحقق.
• الهدف الثالث/ تشجيع التعاون الدولي.
• ساهمت دول المنظمة في جميع أنشطة الأمم المتحدة وكان للدول الأفريقية دورا كبيرا في تطور قرارات الأمم المتحدة لأنها تشكل أغلبية بداخلها، كلما نشا تعاون وثيق بين المنظمة وجماعات دولية أخرى مثل العلاقة الوثيقة مع دول عدم الانحياز،والعلاقة مع الدول العربية والجامعة العربية ويظهر هذا التعاون في المؤسسات الاقتصادية المشتركة بينها وبين الجامعة العربية.
• الهدف الرابع/تقوية وحدة الدول الأفريقية وتضامنها
• إن ما وصلت إليه المنظمة يبين أنها في وضع أفضل من المنظمات الأخرى إذا ما قيست بغيرها من المنظمات ،فقد واجهت صعوبات لم تواجها منظمات أخري ومن هذه الصعوبات :
• 1_ التقسيم السياسي للقبائل الموجودة حيث اتبع بعضها لأكثر من دولة .
• 2- التقسيم الاستعماري للقارة لم يراعى الظروف الطبيعية.
• 3- لا توجد لغة موحدة مشتركة للقارة ففيها (آنجلوفون)،(فرانكوفون) أو انجليزية وفرنسية دفع هذا نشأة المنظمة وقامت بوظائفها،فقد ساهمت في استقلال 17 دولة افريقية ووطدت التعاون الداخلي والخارجي وقامت بحل العديد من المشكلات بين الدول الإفريقية كذلك قامت المنظمة بتقريب مواقف دولية سواء في مواجهة قضايا القارة،أو قضايا عالمية، والحقيقة إن المنظمة قاربت عن تحقيق الوحدة الإفريقية الكاملة وتحويل القارة لدولة واحدة والقول بغير ذلك هو افتراء من أعداء أفريقيا والوحدة الإفريقية.
• إن الحكم على المنظمة في تحقيق هذا الهدف يجب إن يتم في ضوء الظروف الدولية وظروف المنظمة فالمنظمة بالرغم من الظروف الإفريقية الخاصة قربت كثيرا بين بلادها الأعضاء إذا قورنت بغيرها من المنظمات مثل دول أمريكا اللاتينية بالرغم ما لهذه الدول من ظروف تساعد على هذه التقارب ليست موجودة في إفريقيا .

**الظاهرة الانقلابية وأزمة الديمقراطية في أفريقيا
عرفت الدول الإفريقية ظاهرة الانقلابات العسكرية منذ نشأتها وحققت رقما سياسيا بذلكم وشهدت انقلابات كثيرة ومتسلسلة مما حرك الباحثون للاطلاع على نظم الحكم فيها وقد ربط الباحثون بين الانقلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://azizalashi-com.yoo7.com
 
المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرارات الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين
» الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه يقر المشاركة في البطولة الدولية في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عبد العزيز هانى العشى :: الفئة الأولى :: الموضوعات العامة-
انتقل الى: